Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 640

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره،

ثم قال (¬١): تفرد به [عمرُ] (¬٢) بنُ شَبِيبٍ، والصحيح أنه من قول ابن عمر.

ثم قال: كذا قال - يعني الدارقطني - في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم (¬٣).

كذا وقع هذا الفضل له، وفيه تغيير، وذلك أنه يُعطي أن الدارقطني سالم ابن شبيب، فرد هو مسالمته إياه؛ بأن بين أنه ضعيف عند مَنْ ذَكَر.

وليس الأمر كذلك في كتاب الدارقطني، بل هكذا: «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر، ما رواه سالم ونافع من قوله» (¬٤)، فسقط لأبي محمد قوله: «وكان ضعيفًا».

١٨٨١ - وذكر (¬٥) من طريق العقيلي (¬٦)، عن الحسن: «أنَّ النبيَّ ﷺ لم يُجِزْ طلاق المريض».

ثم قال (¬٧): في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.

لم يزد على هذا، ولا أعلمه تقدم له ذكر بشيء.

فهو إذن غير تعليل ما لم تُعرف حال سهل.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 640 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.