Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 641

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره،

والعقيلي قد أورد ممّا أُنكِرَ عليه أحاديثُ، هذا الحديث منها، نقلها عن أبي حفص عمرو بن عليّ (¬١).

قال عمرو بن عليّ - بعد أن ذكر أحاديث -: وقد روى أنكر من هذا، سمعتُ عبد الصمد (¬٢) يقول: حدثنا سهل السراج، عن الحَسنِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ «لم يُجِزْ طلاق المريض» (¬٣).

ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطه: قال يزيد بن هارون: كان سهل السَّرَاجُ معتزليًا، وكنتُ أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنتُ أعرف ذلك فيه. انتهى ما ذَكَر (¬٤).

وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث، عن عمرو بن علي، كما ذكره العقيلي، وذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سهل، عن الحسن كما تقدم، ثم قال: روى عن سهل جماعة من البصريين: ابن مهدي، وعبد الصمد، وأبو عاصم، وغيرهم، وهو في عِدادِ مَنْ يُجمع حديثه من شيوخ البصرة، وهو غريب الحديث، وأحاديثه المُسندة لا بأس بها، ولعل جميع ما أسْنَدَ إذا استُقْصِيَ عشرون أو ثلاثون حديثا (¬٥).

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس (¬٦).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 641 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.