Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 674

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب الترغيب في الصدق، ومن اشترى شيئا وليس عنده ثمنه، وبيع المحفلات، وذكر بيوع نهي عنها

١٩٠١ - (¬١) وقد ذَكَر البزّارُ (¬٢) أيضًا هذا الحديث، فقال: حدثنا محمد بن يحيى [القُطَعيُّ] (¬٣)، حدثنا أبو داود، أنبأنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال الصَّادق المصدوق: «بَيْعُ المحفَّلاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلَابةُ»، ثم قال (¬٤): لا نعلَمُهُ يُروى عن أبي الضُّحى إلا من حديث جابر. انتهى كلامه. وهو تصحيح لما قلناه.

وذكره أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٥)، فقال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن جابر، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله؛ فذكره، [وهذا] (¬٦) أيضًا كذلك.

ويكفيك أنه لم يقع في كتاب قاسم بن أصبغ الذي منه نقله أبو عمر إلا على الصواب، وإن لم يكن ما رأيناه من الفساد فيه في كلِّ نُسخ «التمهيد»، فقد وقع أبو محمد منه في أشدَّ من ذلك، أن يكون صحح حديثًا انفرد بروايته جابر الجعفي، ولا بين أنه من روايته، وفيه أيضًا المسعودي، وقد بينا حاله (¬٧).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 674 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.