١٩١٨ - وذكر (¬١) من طريق الدارقطني (¬٢)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَنِ اشْتَرى شيئًا لم يَرَهُ، فهو بالخيار إذا رآه».
ثم قال (¬٣): هذا يرويه [عمر] (¬٤) بن إبراهيم الكُردي، وكان يَضَعُ الحديث. انتهى ما ذكر، وهو لا يُعرف، ولعل الجناية منه.
١٩١٩ - وذكر (¬٥) من طريق مسلم (¬٦)، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، قيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفنُ، ويُذْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ (¬٧)؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 698 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2289)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.