قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّم عليهم شُحُومَها أَجْمَلُوه (¬١)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
ثم قال (¬٢): زاد أبو داود: عن ابن عباس (¬٣)، عن النبي ﷺ: «وإِنَّ اللهَ إذا حرم على قوم أكْلَ شَيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه».
كذا ساق حديث ابن عبّاس، كأنّه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذَكَر، وليس كذلك.
١٩٢٠ - وإنما (¬٤) نص حديث ابن عباس: رأيتُ رسول الله ﷺ جالسًا عند [الركن] (¬٥)، فرفع بصره إلى السَّماءِ، فَضَحِك، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليهود - ثلاثًا -، إِنَّ الله إذا حرَّم على قوم أكل شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» (¬٦).
١٩٢١ - وذكر (¬٧) الأحاديث في «النهي عن ثَمَنِ الكَلْبِ إِلا كَلْبَ صيد» (¬٨). وأشار (¬٩) إلى عِلَلِها، إلا حديث أبي هريرة؛ فإنه قال: قد خرجه الدارقطني
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 699 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.