Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 801

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب في الديون والاستقراض

عن ابن أبي لبيبة، ذكره عنه إبراهيم بن [سعد] (¬١).

وقد ذكره البزار (¬٢)، من رواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن أبي لبيبة، أسقط من بينهما محمّد بن عكرمة، وهو هكذا منقطع ولا بد في اتصاله منه، وهو مجهول الحال.

٢٠١٣ - وذكر (¬٣) من طريقه (¬٤) أيضًا، عن عروة بن الزبير، قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا أعلَمُ والله بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنكم، فلا تُكروا المزارع».

ثم قال (¬٥): لا يثبت هذا؛ لأنَّ في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن أبي عبيدة بن [محمد بن] (¬٦) عمار بن ياسر. هكذا أجْمَلَ تعليله.

فأما أبو عبيدة: فهو على أصله غيرُ عِلَّةٍ، فإنه أورَدَ في الجهاد حديثًا، هو من روايته (¬٧)، ولم يُبيّن أنه من روايته، وهو:

٢٠١٤ - حديثُ (¬٨): «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيدٌ» (¬٩).

وسَكَتَ عنه (¬١٠)، سكوته عن أمثاله من المساتير الذينَ تُقبَلُ رواية أحدهم إذا روى عنه أكثر من واحدٍ، وقد تكرر الذكر بذلك بعد الحديث المذكور.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 801 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.