Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 173

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. ٢ - باب في القطع

الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، [ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ،] (¬١) ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعُ بِأَرْبَعِ». فهذا ما ذكر الدارقطني.

وأما ما ذكر الحارث بن أبي أسامة؛ فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد هو عنده، والمقصود أنَّ نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث، غير صحيحة.

٢٢٥٥ - وذكر (¬٢) من طريق الدارقطني (¬٣)، عن عبد الرحمن بن عوف، قال رسول الله ﷺ: «لَا غَرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ».

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 173 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.