Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 198

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. ٣ - باب الحد في الخمر والقذف وغير ذلك

إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، حديث: «فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ … .» الحديث.

ولم يُبين (¬١) من أمره شيئًا، إلا إنه أبرز هذه القطعة، وابن إسحاق من قد عُلِم (¬٢)، وزياد بن عبد الله مختلف فيه، احتج به البخاري ومسلم (¬٣).

وقال ابن حنبل: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق (¬٤).

وقال أبو زرعة: صدوق (¬٥).

وضعفه النسائي وابن معين (¬٦).

وقال الترمذي: زياد؛ كثير الغرائب والمناكير، سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة، قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شَرَفِه يَكذِبُ في الحديث. كذا حكاه الترمذي في جامعه، في باب الوليمة (¬٧).

والذي في «تاريخ البخاري» (¬٨)، عن ابنِ عُقبة السدوسي، قال وكيع: هو أشرفُ مِنْ أنْ يكذب.

وكذا حكاه أبو أحمد الحاكم، في كتابه «الكنى» (¬٩)، بإسناده إلى وكيع.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 198 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.