٢٢٧٦ - وذكر (¬١) من طريق أبي داود (¬٢)، من حديث ابن عمر، في شرب الخمر: «القتل في الخامسة».
قال (¬٣): ولا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة. ولم يبين علته.
وهو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وحميد بن يزيد أبو الخطاب مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة (¬٤).
٢٢٧٧ - وذكر (¬٥) حديث أبي الرمداء البلوي، في «القتل بعد الرابعة» (¬٦).