Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 4, halaman 200

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. ٣ - باب الحد في الخمر والقذف وغير ذلك

من طريق ابن أبي حاتم، من رواية ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبَيْرَةَ، عن أبي سليمان مولى أُمّ سلمة، عن أبي الرَّمْداء.

وقال (¬١): هذا إسناد لا حُجَّةَ فيه.

كذا أورده، وهو لا إسناد له في الموضع الذي نَقَلَه منه إلى ابن لهيعة. وفيه مع ذلك مجهول لا تُعرف حاله، وهو أبو سليمان مولى أُمِّ سَلَمةَ (¬٢).

٢٢٧٨ - وذكر (¬٣) من طريق عبد الرزاق (¬٤)، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ».

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 200 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.