قال أبو أحمد: ليس يرويه عن زيد، عن سُمَيّ، غير الزَّنْجِيِّ بنِ خالد، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.
وقال الدارقطني في كتاب «السُّنن» (¬١): قُرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - وأنا أسمع - حدّثكم عليُّ بنُ الجَعدِ، حدَّثنا الزنجي بن خالد، أخبرنا زيد بن أسلَمَ، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنَّ خَشِيَ مِنْهُ؛ فَلْيُكْسِرْهُ بِالْمَاءِ». انتهى
حديثه.
هذه زيادة زادها البغوي، عن عليّ بن الجعد (¬٢)، والبغوي ثقة، فاعلمه] (¬٣).
٢٣٣٩ - [وذكر (¬٤) من طريق النسائي (¬٥)، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إِلَّا مقطعًا».
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.