فالاختصار إذا الذي قال الطهراني: إنه في حديثه هو ـ والله أعلم ـ فيما تركه من شكٍّ عمرو بن دينار، وقد يحتمل أن يكون عبد الرزاق اختصره حين حدث به الطهراني، وحدث به على الكمال لغيره، فعلى هذا الاحتمال يكون النظر بين عبد الرزاق [والبرساني] (¬١)، وعلى الأول يكون النظر بين الطهراني والدُّبري وابن زنجويه، وقد حصل المقصود من إبراز علة الحديث على رأيهم، والله الموفق.
٢٣٤ - وذكر (¬٢) من طريق النسائي (¬٣)، عن أبي رافع: «أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه … » الحديث.
وسكت عنه (¬٤)، وهو لا يصح؛ فإنه عند النسائي من رواية حبان، عن حماد بن
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 414 (SanadKitab #30141, hlm. urut 398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.