Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

أحدهما: فيه ذكر الضلع والسدر.

والآخرُ: لا يُذكر ذلك فيه، وهي الطرق الصحيحة له.

والوجه الآخر: أن الأحاديث الصحاح من غير رواية أم قيس لها (¬١) فيها ذلك، فلو كان الأول كان مسا للحديث بالاضطراب، وترجيح أحد روايتيه على الأخرى.

وإذا كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفًا له إذا صح طريقه.

فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وإنما فيه: «تَحُتُّه ثم تَقْرُصُه ثم تَنْضَحُه ثم تُصلي فيه» (¬٢).

وكذلك غيره من الأحاديث، وحديث أم قيس المذكور مستثبت (¬٣) اللفظ صحيح الإسناد.

قال النسوي: أنبأ عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى، عن سفيان، ثنا أبو المقدام ثابت الحداد، عن عدي بن دينار، سمعت أم قيس، فذكره (¬٤).

وقال أبو داود: ثنا مسدد، ثنا يحيى، فذكره (¬٥)، وهذا غاية في الصحة، فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبي المقدام ثقة، قاله ابن حنبل (¬٦).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 436 (SanadKitab #30141, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.