Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 594

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب عشر من الفطرة، والتوقيت في حلق العانة، ودخول الحمام، وقص الشارب، ونتف الإبط، ووطء [الأذى]، وحكم القبلة، والأخذ من طول اللحية، وفرك المني من الثوب

والأخرى: رواية الترمذي: (وَقَّتَ لنا رسول الله ﷺ أَنْ لا نَتْرُكَ).

إلا أن رواية مسلم عن قتيبة رُوي مثلها عن يحيى، فكانت رواية: (وُقِّتَ لنا أن لا نَتْرُكَ) أرجَحَ؛ لأنها رواها يحيى وقتيبة؟

فالجواب أن نقول: [إنْ] (¬١) كان هكذا، فقتيبة قد روى: «وقت لنا أن لا

نَتْرُكَ». فاحتمل المؤقِّتُ أن يكون النبي ﷺ، أو يكون غيره. وروى لنا هو بِنَفْسِه (¬٢) التفسير بأنه النبي ﷺ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله، ولا نُرَجِّح رواية على أخرى (¬٣)، والله تعالى أعلم.

وأيضًا فحَقُّ حديث جعفر بن سليمان هذا أن يُقال فيه: حسن لا صحيح، وذلك أن جعفرًا مختلف فيه (¬٤).

٣٦١ - وهكذا (¬٥) فعل أبو محمد في حديث: «أنّ رجلا أراد سفرًا فقال: زَوِّدُني (¬٦)». قال فيه (¬٧): حسن لا غير.

ولا مانع من تصحيحه، إلا أنه من رواية جعفر، عن ثابت، عن أنس.

فكان ذلك من فعله صوابًا، وعلى أنه إنما تبع فيه الترمذي.

وقد كرر سكوته عن أحاديث، إنَّما هي من رواية جعفر هذا، منها:

٣٦٢ - حديث (¬٨): «لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن رَفْعِهم أبصارهم عند الدُّعاء في

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 594 (SanadKitab #30141, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.