عرض (¬١) منه لابن أرطاة.٤٧٤ - وحديث (¬٢): «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم» (¬٣).سكت (¬٤) عنه ولم يبرزه.٤٧٥ - وحديث (¬٥): «لا طلاق فيما لا يملك» (¬٦).