من رواية مطر عنه، وأتبعه (¬١) قول البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (¬٢).٤٧٦ - وحديث (¬٣): «كلُّ مستَلْحَقٍ بعد أبيه (¬٤)» (¬٥).