Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

«ألا أُصلِّي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلّى، فلم يرفع يَدَهُ إلا مرّةً».

وأتبعه أن قال (¬١): إنه لا يصح، وقد ذكر علّتَهُ وبيَّنها أبو عبد الله المروزي في كتاب رفع الأيدي.

هذا ما أتبع هذا الحديثَ، وهو منه تضعيف له، وممن ضعفه كذلك أبو داود، وزعم أنه مختصر من حديث طويل، قال: وليس بصحيح على هذا اللفظ.

وذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: لا يصح.

وقال آخرون: إنه صحيح.

وممن قال ذلك الدارقطني (¬٢)، قال: إنه حديث صحيح، وإنما المنكر فيه على وكيع زيادة: «ثم لا يعود»، قالوا: إنه كان يقولها من قِبَلِ نَفْسِه، وتارةً لم يقلها، وتارةً أتبعها الحديث كأنّها من كلام ابن مسعود.

وأبو عبد الله المروزي، الذي توهّم أبو محمَّدٌ أنه ضعف الحديث المذكور، إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره.

وأما الحديث دونها؛ فصحيح كما قال الدارقطني.

والذي توهمه أبو داود من أنه مختصر، قد بين متوهمه من ذلك في كتابه بإتباعه إياه حديث ابن إدريس، وروايته له عن عاصم بن كليب.

قال أبو داود (¬٣): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أُصلّي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلّى فلم يرفع يَدَيهِ إِلَّا مرةً».

قال أبو داود: هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 211 (SanadKitab #30141, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.