Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

٧٢١ - (¬١) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله: «علمنا رسول الله ﷺ الصلاة، فكبر وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فلما ركع طبق يديه بين رُكْبَتَيْهِ»، قال: فبلغ ذلك سعدًا (¬٢)، فقال: صَدَق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا؛ يعني: الإمساك على الرُّكْبَتَينِ (¬٣).

فمن هذا زعم أبو داود أنه مختصر (¬٤) حديث وكيع، فتَثَبَّج (¬٥) معناه.

وكما فعل أبو داود فعل أحمد بن حنبل في هذا الحديث في معارضة رواية وكيع، عن الثوري، برواية ابن إدريس، ثم قال: وكيع رجلٌ يُثَبِّحُ الحديث؛ لأنه كان يحمل على نَفْسِه في حفظ الحديث (¬٦).

والذي فعله أبو محمد من إيهام علّة هذا الحديث، والإحالة بها على محمد بن نصر، يوهم أن عنده فيه مزيدًا، وليس كذلك.

والحديث عندي لعدالة رواته أقرب إلى الصحة، وما به علَّةٌ سوى ما ذكرتُ، فاعلمه.

٧٢٢ - وذكر (¬٧) من طريق البزار (¬٨)، عن خُبيب بن سليمان بن سمرة بن

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30141, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.