Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

كما شُرط عليه أن لا يكون على فعل الغائط والبول، وأن لا يكون ساجداً (¬١)، وكما شُرط أن لا يقرب الصلاة وهو سكران، وكما شُرط عليه أن لا يلبث في المسجد وإن لم يُشرط ذلك في الحدث الأصغر، ومعلوم أن الحدث الأصغر قد حلّ رِجْل المُحدث كما حلّت رِجْلَه الجنابةُ، لكن الشرع لمَّا [علم] (¬٢) أن الحدث الأصغر يكثر لم يمنع من القراءة لئلا ينسى الناس القرآن، أو لا يقدروا على حفظه، لأن الغالب أن أكثر زمان الناس يكون على غير وضوء، بخلاف الجنابة فإنها تندر وتقل، فلا يفضي المنع من القراءة إلى تعذر حفظ القرآن.

ولأنه ـ تعالى ـ قسّم الأحوال في القرآن على ثلاث مراتب؛ فجعل اللمس له لا يجوز إلا بوجود الطهارتين، وجعل النظر إليه يجوز مع عدم الطهارتين، وجعل القراءة جائزة مع عدم إحدى الطهارتين، وهذا لأن اللمس فوق القراءة لأنه مباشرة حسية، والنظر دونها لأنه غير مباشرة، والقراءة بينهما.

وأجود من هذا: أنه لولا السنة لما منعنا الجنب من القراءة، ولهذا لو كان بفِيه نجاسة لم تمنعه وهي أكثر من الحدث، وإنما روي أنه لم يكن يحجز رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ عن/ القراءة شيء عدا الجنابة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 118 (SanadKitab #30143, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.