Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

وقولهم: إن الجنابة والحدث آكد؛ فهو وإن كان كما ذكروا إلا أن الوضوء قد ساواهما في وجوب دخول الوجه فيه، فيجب أن يساويهما في دخول أبعاضه فيه كما في اليدين والرجل، وكما أن الحج أعم من العمرة ويستويان في حكم الطواف والسعي، وكذلك الظهر أعم من الفجر وهما سواء في القراءة والسجود والركوع في الركعتين.

ثم يبطل ما ذكروا بغسل الميت وهو أعم من الوضوء، وقد ساوى الوضوء في سقوط المضمضة والاستنشاق عندهم.

احتجوا:

بما روى الدارقطني بإسناده عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «المضمضة والاستنشاق من السنة» (¬١)، وهذا نص.

وبما روي عن النبي ﵇ أنه قال: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 119 (SanadKitab #30143, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.