Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

وقيل: تدخل للإلصاق، يقال: أسندت ظهري بظهره، وكتبت بالقلم.

وقيل: هي للاختلاط، يقال: خلطت الماء باللبن، والدراهم بالدنانير (¬١).

فإن قيل: فقد روي عن الشافعي: أنها للتبعيض (¬٢).

قلنا: لا يُعرَف هذا اللفظ عنه، وإنما قال: يجزئ مسح بعض الرأس. فحمله بعضهم على أنه قال: الباء للتبعيض. ولو قدِّر أنه قاله فلا يعارض قولُه قولَ من حكينا عنه.

والذي يدل على أنها ليست للتبعيض: قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ (¬٤)، وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ (¬٥).

وقولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة، وجُشت بصدره، وما أنت بصديق.

وقال الشاعر (¬٦):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . … نضرب بالسيف ونرجو بالفرج (¬٧)

كل هذا يستقل بنفسه مع إسقاطها ولا تفيد التبعيض.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 134 (SanadKitab #30143, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.