Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

قلنا: هذا قول من زعم أنه لا صيغة للعموم، فإذا قلنا: فلِمَ نؤكد ونستثني فيه؟ قالوا: لأنه لا يصلح لذلك، وقد أفسدنا هذا واتفقنا أن ألفاظ الجميع من: كل، وجميع؛ تقتضي الاستغراق حقيقة، والدليل على ذلك: أنه لا يحسن أن يدخل تحته كل رجل أشرت إليه وزيد فيهم، فبطل أن يدخل التأكيد والاستثناء على ما يصلح مجازاً.

جواب آخر: لو ثبت أن الآية تحتمل البعض، وتحتمل الجميع صارت مجملة فيجب أن يرجع في البيان إلى الرسول ﵇، وقد روى مالك بن أنس وذكره البخاري (¬١) في «صحيحه» (¬٢) بإسناده عن عمرو بن أبي حسن (¬٣)، أنه سأل عبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ/ يتوضأ. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء، فأفرغ على يديه، وذكر الخبر إلى قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (¬٤). وهذا الخبر كفلق الصبح في البيان.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 136 (SanadKitab #30143, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.