Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

الثاني: المطلق هل يحمل على المقيد، وفيه روايتان (¬١)؛ أحدهما: لا يحمل، والثانية: يحمل.

الثالث: أنّا علّقنا الحكم على أوائل الأسماء، كما قلنا في الشَفَق (¬٢)، وعندهم يعلّق على الحقيقة، وما يزد على المرافق سقط لقيام الدليل. أو نقول: إطلاق اليد في العرف ينصرف إلى الكف (¬٣)، وعندهم ينصرف إلى الجميع (¬٤).

لنا:

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬٥) واليد عبارة عن الكف عرفاً وحكماً.

أما العرف فقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ (¬٦)، وقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ (¬٧)، ولا يراد إلا الكف.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 188 (SanadKitab #30143, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.