في الشرع والعرف محمولة على الكف فقط، ولكل عضو بعدهما اسم يخصه، وإنما ذكر الله ـ سبحانه ـ ما وراء الكوعين للإدخال لا للإخراج.
والدليل عليه: أن الله ـ تعالى ـ أطلق في القطع، فقطع النبي ﵇، فكان فعله تفسيراً لإطلاق القرآن، وقد عقل هذا أكثر الصحابة والتابعين، فروي عن علي (¬١)، وعمار (¬٢)، وابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، ومكحول (¬٣)، والشعبي (¬٤) أنهم قالوا كذلك (¬٥)، فكان حجة لنا لا لهم.
وأما الدية فلا نسلم، وقد تقدم بيان الكف، ولو سلمنا فوجوب الدية في الجميع إلى المنكب لا يدل على أن [الكف بعض اليد] (¬٦)، بدليل أنها لو كانت بعضاً لأثر فقدها في القصاص، أو الدية، ومعلوم أنا نقتل الصحيح بالمجذم (¬٧)، ونوجب في الأقطع دية الصحيح.