يجب العدد في سائر النجاسات سبعاً (¬١)، هذا مذهبنا في أحد الروايات (¬٢)، وهي اختيار شيوخنا (¬٣) ﵏.
والثانية: أنه يشترط الثلاث (¬٤)، وهي قول أبي حنيفة (¬٥)، وفي المذهب تفاصيل، وكذلك في مذهب الخصم [تفصيل] (¬٦) مذكور في «شرح المذهب» (¬٧).
للأوّلة:
أن الرسول ﵇ لما نص على غسل الوُلوغ (¬٨) سبعاً كان تنبيهاً على البول؛ لأنه أغلظ نجاسة منه، وآكد حكماً، فإنْ مَنَعَ أصحاب أبي حنيفة اعتبار العدد في الوُلوغ (¬٩) دللنا عليهم بالحديث الصحيح، وهو حديث