Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل التيمم
  3. مسألة

أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهنَّ بالتراب»، فعلق التطهير بالسبع، فلا تطهر بدونها، وهذا الحديث متفق عليه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬١)، وأبو داود (¬٢)، والساجي، وابن خزيمة (¬٣) (¬٤).

فإن قيل: نجاسة الوُلوغ أغلظ؛ لأن الكلب نجس في أصل الخلقة، ولا أصل له في الطهارة، [وسائر النجاسات لها أصل في الطهارة] (¬٥) فكانت أضعف.

قلنا: البول مجمع على نجاسته، والوُلوغ مختلف فيه؛ فعند جماعة من الصحابة (¬٦)، والتابعين (¬٧)، ومالك (¬٨)، وداود: أنه ليس بنجس (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 213 (SanadKitab #30143, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.