أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهنَّ بالتراب»، فعلق التطهير بالسبع، فلا تطهر بدونها، وهذا الحديث متفق عليه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬١)، وأبو داود (¬٢)، والساجي، وابن خزيمة (¬٣) (¬٤).
فإن قيل: نجاسة الوُلوغ أغلظ؛ لأن الكلب نجس في أصل الخلقة، ولا أصل له في الطهارة، [وسائر النجاسات لها أصل في الطهارة] (¬٥) فكانت أضعف.
قلنا: البول مجمع على نجاسته، والوُلوغ مختلف فيه؛ فعند جماعة من الصحابة (¬٦)، والتابعين (¬٧)، ومالك (¬٨)، وداود: أنه ليس بنجس (¬٩)،