Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل الحيض
  3. مسألة

على أنه لو قدر صحته فهو محمول على الاستحباب دون الحتم والإيجاب.

قلنا: قد صححه أحمد في رواية أبي داود، فقال أبو داود: سمعت أحمد يقول ـ وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ـ: ما أحسن حديث عبد الحميد (¬١). قيل له: فتذهب إليه. فقال: نعم (¬٢).

[وكان] (¬٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ـ ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز (¬٤) ـ يروي في الرجل يأتي امراته وهي حائض: يتصدق بدينار ولا بأس به (¬٥).

وقد روى الناس عنه، وكان يسنده، فأما شعبة فروى عنه يحيى القطان (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 234 (SanadKitab #30143, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.