Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. من مسائل الحيض
  3. مسألة

لأنه اعتبر صفات الدم فلا أحد اعتبر ذلك، وكذلك الأحاديث الأُخَر شرط فيها انقطاع الدم، وأنتم لا تشترطون ذلك.

ولأن هذا يؤكد إثبات الكفارة، ويبين تكرر كلام النبي ـ صلَّى الله عليه ـ في إيجابها،/ ولأنا [لا] (¬١) نقول به في الكيفية، ولا يضرنا في إيجاب أصل الكفارة.

وحملهم إياه على الاستحباب غلط؛ لأن إطلاق الأمر يقتضي الإيجاب، فمن حمله على الاستحباب احتاج إلى دليل.

وروى أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي (¬٢) في كتاب «البيان» (¬٣) قال: أخبرنا عيسى بن يونس (¬٤)، عن زيد بن عبد الحميد (¬٥)، عن أبيه، قال لنا عمر بن الخطاب ﵁ [إنه أتى] (¬٦) جارية له فقالت: إني حائض.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 236 (SanadKitab #30143, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.