إذا انقطع دم النفساء فيما دون الأربعين كُرِه لزوجها وطئها في ذلك الطهر (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢).
وقد أطلق القول في رواية الأثرم وأبي طالب (¬٣)، وغيرهما: لا يجامعها حتى يمضي أربعون يوماً (¬٤). قال أصحابنا: وهذا محمول من قوله على الكراهة، لا على التحريم. وكذلك ذكره الخِرقيّ في «مختصره» (¬٥).
وقال أكثر الفقهاء: لا يكره وطؤها (¬٦).
لنا:
ما روى ابن شاهين بإسناده (¬٧) عن معاذ (¬٨) أنه سمع النبي ـ صلَّى الله عليه ـ،