وابن عباس أنهما قالا ذلك (¬١)، وبقي إدراك وقت الأولى على مقتضى القياس.
طريقة أخرى: أنه إدراك يتعلق به وجوب صلاة، فتعلق بتكبيرة الإحرام، أصله إدراك المسافر الجماعة خلف المقيم.
فإن قيل: ذلك الإدراك لا يتعلق به وجوب صلاة؛ لأن فرض المسافر أربعاً، ورخص له القصر بشرائط منها: أن لا يبني صلاته على صلاة مقيم، وإذا بناها لزمه الأصل.
قلنا: لا خلاف [أن] (¬٢) للمسافر صلاة ركعتين، فإذا دخل خلف مقيم انحتم عليه [أربع] (¬٣) / وما لزمت [الركعتان] (¬٤) إلا لإدراكه.