Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وهذا لأن صلاته في نفسه شيء يخصه، وصلاته بغيره استتباع يتعدى إلى غيره، فهو كالماء إذا أخبر بنجاسته، وتيمم مع وجوده حكمنا بصحته في حقه، ولا يصح بنا التيمم لبقاء الماء في حقنا ـ مع خبره ـ على أصل طهارته، وخرج على هذا العدل؛ فإنه تصح شهادته، فصحت إمامته، والفاسق لا تصح شهادته، فلا تصح إمامته كالكافر.

وأما الجمعة؛ فلا نسلم أنه تصح إمامته في الجمعة، ومن صلاها خلفه يعيد، وقد نص أحمد على ذلك في رواية جماعة من أصحابه منهم المروذي، ويعقوب بن بختان، وأبو طالب (¬١)، ونُقل عنه أن إمامته تصح ولا يعيد (¬٢)، وهذه الرواية توافق الرواية في أصل المسألة، وأن إمامة الفاسق صحيحة، ونص على المنع.

ومن أصحابنا من أخذ بظاهر هذه الرواية، واعتذر فقال: الجمعة مما يتولاها/ الأمراء، وتكون إقامتها إليهم غالباً، فلا يمكن انتقاء الأئمة فيها، وإن تركها اُتّهِم بأحد أمرين؛ إما بأنه لا يرى الجمعة، أو الطعن على الأئمة والأمراء، وذلك مخاطرة بالنفس، ومؤد إلى الهَرْج والفتنة، فلذلك أمسكنا؛ لأننا لا نُجوِّز ذلك، فإن الناصب (¬٣) للإمام الفاسق في الجمعة لو سألنا عن إمامته لأفتينا بالنهي عنها، لكن أمسكنا وصلينا خلفه؛ لما بينّا من المصلحة وخوف المفسدة، ـ وإمامنا أحمد ﵁ لا يرى الخروج على الأئمة، ولا منابذتهم، بل لا يرى إلا مناصحتهم (¬٤) ـ. قال: ولأن الجمعة لا مندوحة (¬٥) عنها؛ فإن القعود عنها يؤدي إلى إسقاط عَلَمٍ ظاهر من أعلام الإسلام،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 354 (SanadKitab #30143, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.