Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وقتٍ واحدٍ ومع هذا فلا يسقط أحدهما بفعل الآخر، ويلزم عليه ـ أيضاً ـ الصلاتين المجموعتين قد جمعهما وقت واحد ومع هذا فلا تسقط أحدهما بفعل الأخرى.

وقولهم: إن الجمعة لا تسقط الظهر: لا يصح؛ لأن الجمعة بفعلها سقطت الظهر، ألا ترى أنه لو لم يأت بالجمعة لزمه الظهر.

فإن قيل: الجمعة فرض على الأعيان، فتأكدت، فجاز أن يسقط بها فرض مثلها، بخلاف العيد؛ فإنها سنة/ عندنا (¬١)، وعندكم فرض على الكفاية (¬٢)، وكيف تسقط [فرضاً متأكداً] (¬٣) على الأعيان.

قلنا: ونحن لا نقول: إنها تسقط فرضاً، [بل] (¬٤) توجب تخييراً بين فعل الجمعة، وفعل الظهر (¬٥)، كما يوجب السفر عندنا تخييراً بين فعل القصر والإتمام (¬٦)، ولا سيما على أصلكم؛ فإن الجمعة عندكم ظهر مقصورة (¬٧)، والظهر لا تسقط للعيد بحال.

فإن قيل: فعندكم المفروض في يوم الجمعة صلاة الجمعة [وقد] (¬٨) سقطت.

قلنا: عندنا قد فرضت الجمعة يوم الجمعة (¬٩)، وهو غير الظهر، ولم ينسخ الظهر إلا أن الله ـ تعالى ـ خاطبنا أن نفعل الجمعة إذا عدم العذر، وإذا فعلناها دفع عنّا فعلها فعل الظهر، ومتى تعذر فعلها لعذر رجعنا

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 392 (SanadKitab #30143, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.