Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 393

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

إلى فعل الظهر، وهاهنا تعذر علينا فعل الجمعة لما ذكرنا من العذر فرجعنا إلى الظهر.

على أنه قد قيل: ليس يمتنع أن يُسقط الأضعف الأقوى، كالمقصورة من الصلوات تدفع صلاة التمام، وكذلك المسح على الخف يمنع وجوب غسل الرجلين وإن كان بدلاً ضعيفاً، وكذلك سقوط ستر العورة ـ وهو واجب ـ لأجل مداواة الطبيب للمرض، ولأجل الخيار عند أبي حنيفة ـ وهو سنة ـ (¬١)، ومن لا يحسن حلق عانته (¬٢)، أو كان مقطوع اليد فكشف عورته للحلاق.

وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: الصلاة في أول الوقت نافلة تسقط الفريضة (¬٣).

على أن العيد ـ وإن كانت دون الجمعة ـ إلا أن الصلاة في يوم [العيد] (¬٤) وظيفة العيد، وإظهار الزينة والمسرّة، فأسقطنا [الاجتماع] (¬٥) للجمعة لما [كان] (¬٦) يتكرر في السنة، ولم نُسقط الأضعف لكونه في يومه وسلطانه، وهو [وظيفة يومه] (¬٧) المختصة به.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 393 (SanadKitab #30143, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.