Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (¬١)، رواه البراء (¬٢)، وهو مجمع على صحته، ولأنه يحكم بإيمانه بفعلها، بخلاف بقية العبادات، ولأن الزكاة يمكن أخذها قهراً، والحج والصوم تدخله النيابة في الجملة بعد الموت، فأما الصلاة فلا يتطرق إليها ذلك، فهي كالتوحيد سواء، ولهذا روي أن «الصلاة عماد الدين» (¬٣)، وهي واجبة على كل مكلفٍ، فلا تسقط بعذرٍ ما دام عقله ثابتاً عليه على ما سبق تقريره، بخلاف بقية العبادات، فافترقا.

وأما قولهم: إن الإيمان هو التصديق، والصلاة من أعمال الأركان.

قلنا: هذا ليس بمذهبٍ للفقهاء، وإنما مذهب الفقهاء، وأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل (¬٤).

وأما قولهم: إنه يتركها تكاسلاً كما تقدم على المنهيات لغلبة الشهوة؛ فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية.

وأما التقسيم الذي ذكروه فيلزم عليه الحبس، والتعزير، والتضييق، والقتل، على أن الرواية قد اختلفت عن الإمام أحمد، فروي عنه: إذا ترك ثلاث صلوات (¬٥)؛ فظاهر هذا أنه إذا تضايق وقت الرابعة عن فعلها وجب كفره، وإنما أمهلناه؛ لأنه قد يجوز أنّ تركها لشبهةٍ عارضةٍ كشبهة الردة.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 425 (SanadKitab #30143, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.