Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 456

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة

وتكون ـ أيضاً ـ رغبته في دعائه لدينه، وورعه، وزهده، ويكون ذلك [معدوماً] (¬١) في القريب، فعدل عنه لأجل ذلك.

على أنه لو صح ما ذكروه لما قدم الوالي على الولي، وقد قدم الحسين بن علي ﵁، فقال: تقدم لولا أنها السنة ما تقدمت (¬٢)، وقيل: كان الوالي مروان فدل على أن سنة النبي تقدم الوليّ.

وأما قولهم: إنه يفضي إلى إيحاش الأب والقريب، وهو ذريعة؛ فهو كلام فاسد؛ لأنه يعطي منع الإيصاء بالصلاة، والصحابة أقدموا عليه، وإنما اختلفوا في استحقاق التقدم، فأما في أصل صحته فلا، على أنه باطل بالوصية في المال، وبالوصية بالثلث، وبالإمامة الكبرى، وغير ذلك من الوصايا، وإن كان يفضي إلى ما قالوا.

وأما قولهم بأنها صلاة؛ فعنه أجوبة:

أحدها: أنا نقول بموجبه، وأن الوصية ما أثرت في الصلاة، وإنما أفادت التقدم، وأنه أحق من سائر الناس.

الثاني: لا تأثير لقوله: صلاة؛ فإن ما ليس بصلاة عنده كذلك، وهو الوصية بعقد/ النكاح.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 456 (SanadKitab #30143, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.