وكذلك البَخَاتِيّ (¬١) مع العِراب (¬٢) في الإبل، وكذلك الضأن مع المعز، والحمام المُطَوَّق (¬٣) مع الرَّاعِبِيّ (¬٤)، والقُمْرِيّ (¬٥)، والوِرْشَان (¬٦)، والفواخت (¬٧)، كل ذلك نوع حكم واحد، والحكم الذي يعم ضمان المحرم له بشاة، لم يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
وأمَّا الأضحية فخارجة عما نحن فيه؛ لأن العيوب تمنع من الإجزاء فيها، ولا تمنع إيجاب الزكاة، والمعلوفة لا تضم، ولا تجب فيها بانفرادها، وهي أولى في باب الأضحية.
وكذلك العَوَامِل (¬٨) تجزئ في الأضاحي، ولا تجب فيها الزكاة،