Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 463

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة

والسِّخال (¬١) لا تجزئ في باب الأضاحي، وتجب فيها الزكاة وصلاً وأصلاً على الخلاف المعروف؛ ولأن الأضاحي القصد منها إراقة الدم المخصوص، ولا يعقل؛ بدليل أن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكاة (¬٢)، ولم يجوِّز إبدال الأضحية بالقيمة (¬٣).

وقد قيل: إن زكاة البقر أحد نوعي الزكاة، فتعلقت ببقر الوحش، دليله زكاة القيمة إذا كانت للتجارة.

واحتج: بأنه حيوانٌ وحشيٌّ، فلا تتعلق به الزكاة، كالظِّباء (¬٤) لا تتعلق بها زكاة الغنم، وإن سميت واحدتها عنز، كما تسمى الأهلية عنزاً، وهذا لأن الوحشي جُعل في الشرع كالجنس المنفرد عن الأهلي، بدليل تحريمه بالحرم والإحرام، وضمانه إذا تلف مع وجود أحدهما، وجعل الأهلي فداءً له، وجزاء عنه، ولم يصح أن يخرج من جنسه بدلاً عنه ولا جزاءً، وإن كان إليه أقرب، وبه أشبه، ولا يجزئ في الهدايا والضحايا، ولا/ يسام غالباً، ولا يعد [لحرثٍ] (¬٥)، ولا سقي، ولا حمل، ولا يتخذ في الأديان (¬٦) للسخال والألبان، وله اسمٌ يخصه كثَيْتَل (¬٧)، وتَيْتَل (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 463 (SanadKitab #30143, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.