Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 470

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة

ونفي الإضرار بالفقراء إلا الغنم، فإذا ثبت أنه رفق، فإذا تطوع على الفقراء بالبعير، فقد عاد إلى الأصل، وسمح بما أرفق به إرفاقاً للفقراء، وإسقاطاً لحقه، كما لو دفع أعلى السنين فأعطى بنت لَبُون (¬١) عن بنت مَخَاض (¬٢)، والحِقَّة (¬٣) عن بنت لَبُون، والجَذَعَة (¬٤) بدلاً من الحِقَّة.

الجواب:

أما الحديث فهو مطرح الظاهر؛ فإنه لا يملك الساعي الأخذ؛ بل المالك المزكي يعطي، ولا يأخذ من الخمس إلا الشاة، ولا يأخذ بعيراً، فلا حجة فيه في موضع الخلاف.

الثاني: أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ لمَّا قال: «خذ البعير من الإبل» بيَّن مكان الأخذ، ومحله، ونص على عين الجنس قبل المحل، فالمحل الذي نص على أخذ البعير منه بعد الخمس وعشرين قال: «وفي خمس وعشرين بنت مَخَاض» (¬٥)، وأنتم تستدلون بقوله: «خذ البعير من الإبل»

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 470 (SanadKitab #30143, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.