Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 606

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة

فإن قيل: لا حجة لكم في هذا الحديث؛ لأن الأعرابي كان صائماً؛ لأنه قال: هل أتيت إلا من الصوم؟

قلنا: ذلك علم بعد إيجاب الكفارة بقوله: «أعتق رقبة»، وهذا قاطع.

والفقه في المسألة أنا نقول: وطء محرّم لحرمة رمضان، فوجب به الكفارة، دليله: الوطء الأول، والوصف مناسب، فإن هناك حرمةَ رمضان بجماع، صالحة لإيجاب الزاجر، وهو الكفارة، وليس في الأصل زيادة مؤثرة على وجوب الإمساك، وتحريم حرمة الإمساك بالوطء؛ وهذا لأن الكفارة تجب لحرمة الزمان دون الصيام بدليل أنه لو طلع الفجر وهو مولج فاستدام وجبت الكفارة، ولا صوم هناك، وبدليل: أن الوطء إذا وجد في قضاء رمضان لا كفارة لأجل عدم زمان رمضان، وكذلك صيام النذر، والكفارة، والتطوع، وإذا ثبت أن الكفارة تجب لحرمة الزمان، فالحرمة موجودة، فينبغي أن تجب الكفارة، ودليل بقاء الحرمة: تحريم الجماع، ووجوب الإمساك على هذا الشخص، يدل عليه أنّا نأمر بالإمساك من لا يُعتدّ بإمساكه بحرمة رمضان، وهو الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، وكذلك الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والمسافر إذا قدم، فأما من هَمَّ بالإمساك بعد زوال أعذارهم، ولا يلزمنا على الطريقة من أفطر لعذر من مرض، أو سفر، أو جنون، أو كفر، ثم زال العذر في بعض النهار، فإنا إن قلنا: يلزمه إمساك بقية يومه فوطئ فعليه الكفارة، وقد قال أحمد ـ فيما رواه حنبل ـ في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليلة: عليه القضاء والكفارة، وإن قلنا: لا يلزمه الإمساك ـ على ما رواه ابن منصور ـ فالوطء/ هناك غير محرم (¬١)، ولا يلزم إذا لم يكن قد كفّرَ؛

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 606 (SanadKitab #30143, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.