Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 660

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة

وأما شرط تأخير التسليم ساذجاً من انتفاع، فذاك لا غرض فيه، وله غرض في اشتراط الانتفاع، ألا ترى أنه لو اشترط البائع على المشتري/ أن لا يتصرف ثلاثة أيام، أو لا ينتقل الملك إليه لم يصح؟!

وبمثله لو شرط الارتياد (¬١) لجاز ثلاثة أيام تأخر التصرّف تبعاً للاختيار، وصحّ.

وكذلك لو باعه ثمرة وشرط أن ينتفع مدة، أو يؤخر قبضه لما جاز، وإن كانت الثمرة قد بدا صلاحها ثبت له الانتفاع على البائع شرعاً، من غير شرط إلى أوان الجداد، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 660 (SanadKitab #30143, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.