لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً، وإذا باع على ذلك لم يصح البيع (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢).
خلافاً لأكثرهم يصح البيع (¬٣).
لنا:
أن الرسول ﵇ لعن في الخمر عشرة، وذكر عاصرها (¬٤)، ومعلوم أن العاصر إنما تصرَّفَ في العنب بالعصر، والعنب مال مباح التصرف فيه، والعصير مال مباح شربه وجميع التصرفات فيه، لكن لما كان تصرفاً على وجه السياقة إلى الخمر المحرّم استعماله نها عنه، وشدد فيه باللعن، والنهي فيه عندنا يدل على التحريم والفساد (¬٥).
و ـ أيضاً ـ ما روى [الشيخ] (¬٦) أبو عبد الله العكبري من أصحابنا