وابن المبارك (¬١)، وبه قال إسحاق (¬٢) (¬٣).وفيه رواية أخرى: أنهما يجبان في الغسل دون الوضوء (¬٤)، نقلها القاضي الشريف (¬٥) (¬٦)، وهي مذهب أبي حنيفة (¬٧)، والثوري (¬٨) (¬٩).