وفيه رواية ثالثة: أنه يختص الاستنشاق بالوجوب (¬١)، وبها قال أبو عبيد (¬٢)، وأبو ثور (¬٣) (¬٤).وقال مالك (¬٥)، والشافعي: هما سنتان في الطهارتين (¬٦)،