Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

يجبان في الوضوء دون الغسل (¬١).

واختلف قوله في تسميتهما فرضاً مع قولنا بوجوبهما على روايتين (¬٢)؛ أحداهما: يسميان فرضاً، والثانية: يسميان سنة مؤكدة.

وسواء تركهما عامداً أو ساهياً فإن الطهارة باطلة.

فإن تركهما حتى فرغ من الطهارة فهل يعيد غسلهما حسب، أم يعيد جميع الوضوء على روايتين (¬٣)؛ أحدهما: يعيد جميع الوضوء اعتباراً بالترتيب، والثانية: يعيد غسلهما فقط؛ لأن الترتيب يجب في أعضاء ثبت فيها بالنص، ووجوبهما مختلف فيه فجاز له العدول به.

فأما داخل العين فهل يجب غسلهما؛ فقال أصحابنا: فيهما روايتان (¬٤)؛ إحدهما: يجب، والثانية: لا يجب، وهو أصح (¬٥)؛ لأنه يشق إيصال الماء إليه، وإنما يستحب غسلهما في غسل الجنابة، هذا هو المنصوص عن أحمد في مواضع.

ومأخذ المسألة: أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر من كل وجه، وعند الشافعي لهما حكم الباطن من كل وجه (¬٦)، وعند أبي حنيفة لهما

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 100 (SanadKitab #30143, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.