Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufradat · Pengarang: ابن الزاغوني

Baca halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة

يلحق جميع البدن، فكذا الآخر إلا أن ذلك يقل فوجب غسله فيه، لأنه [لا] (¬١) يشق، وفي الحدث/ يشق فاقتصرنا على الأعضاء الظاهرة، ونابت عن بقية البدن، كما ناب التيمم في عضوين عن بقية الأعضاء، وكما نابت الصلاة المقصورة عن الرباعية.

طريقة أخرى: أنه عضو يجب غسل ظاهره النجس، ولا يلزم داخل العين واللحية لما ذكرنا.

فإن قيل: يلزم داخل الأنف لا يجب غسله، وإن وجب غسل ظاهره، ولا يصح القياس؛ لأن في الأصل لا باطن لذلك.

قلنا: أما مسألة الإلزام فممنوعة على قول أبي إسحاق بن شاقلا (¬٢) فإنه قال (¬٣): يجب غسله؛ لقول النبي ﵇ للقيط بن صَبِرة (¬٤): «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 114 (SanadKitab #30143, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.