تنبيه:
إذا زالت الجبيرة، ولو لم يبرأ ما تحتها، بطلت الطهارة؛ كزوال خف. وكذا تبطل الطهارة ببرء ما تحتها، ولو لم تُزال الجبيرة، قال في «شرح المنتهى» للمؤلف: «إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى، وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى».