(باب) (نواقض الوضوء)
جمع: ناقضة، بمعنى: ناقض، إن قيل: لا يجمع فاعل وصفاً مطلقاً على فواعل إلَّا ما شدَّ. أو جمع ناقض، إن خص المنع بوصف العاقل، على ما اختاره جماعة (¬١).
ومعناه شرعاً: مفسداته (وهي) أي: النواقض (ثمانية)
أنواع:
(أحدها: الخارج) ولو نادراً، نجساً، أو طاهراً؛ كخروج ريح من ذكر، وكالحصى، والدود والدم. إلا الدائم؛ كالسلس (¬٢)، والاستحاضة، فلا ينقض؛ للضرورة (من السبيلين) القبل والدبر (قليلاً كان الخارج أو كثيراً، طاهراً) كان؛ كالولد الخارج من غير دم، والريح (أو نجساً) كالبول، والغائط، وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ﴾ [النساء: ٤٣]؛ ولعموم قوله ﷺ: «لا وضوء إلا من حدث، أو ريح» رواه الترمذي (¬٣).