Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 124

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)

(بَابٌ) (ما يوجب الغُسْلَ)

بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسْلٌ. وبالكسر: ما يغسل به الرأس، من الخِطْمِي (¬١)، وغيره. وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وسُمي الجُنُب جنباً؛ لنهيه ﷺ أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله.

(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:

(أحدها: انتقال المني) (¬٢) من صُلْبِ (¬٣) الرجل،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 124 (SanadKitab #30147, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.