Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 125

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)

وَتَرَائِبُ (¬١) المرأة، بمجرد الإِحْسَاسِ؛ لأنَّ الماءَ تَبَاعَدَ عن مَحَلِّهِ. ويحصل به البلوغ، والفِطْرُ، ووجوبُ الكَفَّارَةِ (فلو أحس بانتقاله، فَحَبَسَهُ، فلم يخرج، وَجَبَ الغُسْلُ) وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية (¬٢).

فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، كما لو كانت صائمة، فانتقل قبيل الغروب، أفطرت، ولو لم يخرج. (فلو اغتسل له، ثم خرج بلا لذة، لم يعد الغسل) بل يتوضأ إذا أراد فعلاً يوجب الوضوء. وإن خرج بلذة، أعاد الغسل.

(الثاني: خروجه) أي: المني (من مخرجه، ولو) كان (دماً، ويشترط أن يكون) خروجه بلذة، ما لم يكن نائماً، ونحوه كسكران، ومغمى عليه، فلا يشترط فيه اللذة.

ومن نام، فوجد بثوبه بللاً، فإن تحقق أنه مني، اغتسل منه. وإن تحقق أنه مَذْيٌ (¬٣)، غسله من غير اغتسال. وإن لم يتحقق،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 125 (SanadKitab #30147, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.