Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 128

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)
  3. (فصل) (وشروط الغسل سبعة)

(الخامس: خروج الحيض) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (¬١).

(السادس: خروج دم النفاس)، وانقطاعه أيضاً شرط للصحة.

(السابع: الموت، تعبداً) لأمره ﷺ (¬٢)؛ لأنه ليس عن حدث.

(فَصْلٌ) (وشروط الغسل سبعة):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) من أسبابه.

(و) الثاني: (النية) لغير مسلمة ممتنعة من غسل الحيض، ونحوه؛ لوطء زوج، أو سيد، ولغير كتابية ممتنعة من غُسل لزوج، أو سيد، فتُغسل قهراً؛ لإباحة الوطء، لكن لا تصلي به. وكذا كتابية من نفاس، ونحوه؛ لوطء زوج، أو سيد. ويُنوى عن ميت، ومجنونة مسلمة حاضت. ويجب تقديم النية على الواجب. ويضر تقدم بزمن كثير، واليسير لا يضر.

(و) الثالث: (الإسلام) فلا يصح من كافر؛ لأنه لا نية له.

(و) الرابع: (العقل) فلا يصح من مجنون.

(و) الخامس: (التمييز) فلا يصح ممن دون التمييز.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 128 (SanadKitab #30147, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.